الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
273
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
لا على نفس الاتيان كى ينافى عباديتها فيكون من قبيل الداعى الى الداعى غاية الامر يعتبر فيها كغيرها ان يكون فيها منفعة عائدة الى المستاجر كي لا يكون المعاملة سفهية و اخذ الاجرة اليها أكلا بالباطل و ربما يجعل من الثمرة اجتماع الوجوب و الحرمة اذا قيل بالملازمة فيها اذا كانت المقدمة محرمة فيبتنى على جواز اجتماع الامر و النهى و عدمه بخلاف ما لو قيل بعدمها